السيد الخوئي

296

كتاب الطهارة

باطل ( 1 ) مع الانحصار ، بل مطلقا . نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .

--> ( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي و 1 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل .